الشيخ الصدوق

372

من لا يحضره الفقيه

وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما ، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام ( 2 ) رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ليس كما يقعى الرجل ، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا ( 3 ) ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، والحرة لا تصلي إلا بقناع ، والأمة تصلي بغير قناع . 1081 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا " . ( 4 )

--> ( 1 ) " تطأطأ " أصله " تتطأطأ " حذفت إحدى التائين . وفى بعض النسخ " ثديها " و " يدها " و " فخذها " كلها بالافراد . ( 2 ) في القاموس : لطى - كسعى - : الزق بالأرض ، وفيه نهض - كمنع - : قام ، والنبت : استوى ، والطائر : بسط جناحيه ، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له . ( 3 ) أي تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الأرض ( مراد ) والمراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الأرض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة . ومن قوله : " وإذا قامت المرأة " - إلى هنا - مضمون خبر في الكافي ج 3 ص 335 . وفى العلل ج 2 ص 44 بزيادة في صدرها . ( 4 ) المقنع والمقنعة - بالكسر - : ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة . ( الصحاح )